The Middle Dictionary of Al-Tabarani, Part Two
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
Tifaftire
محمود محمد محمد عمارة السعدني
Noocyada
•Books compiled according to the shaykhs such as dictionaries, mashyakhat, athbat, and indices
Gobollada
•Falastiin
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ikhshidid
السترة عليه؛ فإن حديث أبي جُحَيفة يدل على أن العنزة كانت معه في حجة الوداع، وأنه صلَّى إليها بمكة. (^١)
- وقال الترمذي في "سننه" (٣٣٥) - بعد أنْ أخرجَ حديث طلحة بن عُبيد الله، أنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قال: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِك" -: حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قال: والعملُ على هذا عند أهل العلم. وقالوا: سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.
- وبهذا يتضح أنَّ حديث الباب لم يصح بهذا اللفظ " سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ مَنْ خَلْفَهُ "، مرفوعًا من قول النبي ﷺ، وثُبوته من قول ابن عمر سنده إليه فيه ضعف، بينما صحَّ من فعل النبي ﷺ باتخاذ سُترةٍ له في الصلاة، ولكوْنه لم يأمر الصحابة ممَّن خلفه باتخاذ سُترةٍ لهم، ومرور ابن عبَّاس ﵁ وهو على حمارِه بين يدي بعض الصَّف، مع عدم الإنكار عليه، فكل هذا فيه دليلٌ على أنَّ سُترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا هو ما عليه العمل عند أهل العلم كما قال عبد الرزَّاق، والترمذي - والله أعلم -.
رابعًا: - النظر في كلام المصنف ﵁ على الحديث:
قال المُصَنِّفُ ﵁: لمْ يروِ هذا الحديث عن عاصم إلا سُوَيد، تفرَّد به الرَّبيع.
- قلتُ: مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ صحة كلام المُصَنِّف ﵁.
- وقوْل الطبراني هذا نقله عنه غير واحدٍ من أهل العلم - كابن حجر، والشوكاني، والمُناوي - ولم يتعقَّبه أحدٌ من أهل العلم في ذلك - على حد بحثي -، وعليه فيُسَلَّم للطبراني ﵁ في ذلك.
خامسًا: - التعليق على الحديث:
- قال ابن خزيمة في "صحيحه": دلَّ حديث عبد الله بن عبَّاس على أَنَّ الْحِمَارَ إِنَّمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، لَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ بِمُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ سُتْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِالْحَرْبَةِ إِذَا صَلَّى بِالمُصَلَّى، وَلَوْ كَانَتْ سُتْرَتُهُ لَا تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ لَاحْتَاجَ كُلُّ مَأْمُومٍ أَنْ يَسْتَتِرَ بِحَرْبَةٍ، كَاسْتِتَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَا، فَحَمْلُ الْعَنَزَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَسْتَتِرُ بِهَا دُونَ أَنْ يَأْمُرَ المَأْمُومِينَ بِالاِسْتِتَارِ خَلْفَهُ كَالدَّالِ عَلَى أَنَّ سُتْرَةَ الإِمَامِ تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ. (^٢)
- وقال ابن رجب: يستدل بحديث ابن عباس على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، كما استدل به البخاري، وسواء كان النبي ﷺ حينئذ يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة؛ لأن قبلته كانت محفوظة عن المرور فيها، وكان هو ﷺ سترة لمن وراءه؛ فلذلك لم يضرهم مرور الحمار بين أيديهم، وهذا قول جمهور العلماء: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال ابن المنذر: رُوي ذلك عن ابن عمر، وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي وأحمد. ورُوي - أيضا - عن أبي قلابة وعن الشعبي. وذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن فقهاء
(^١) يُنظر: "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ٢٣).
(^٢) يُنظر: "صحيح ابن خُزَيْمة" (٢/ ٢٣).
1 / 488