The Middle Dictionary of Al-Tabarani, Part Two
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
Tifaftire
محمود محمد محمد عمارة السعدني
Noocyada
•Books compiled according to the shaykhs such as dictionaries, mashyakhat, athbat, and indices
Gobollada
•Falastiin
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ikhshidid
شواهد للحديث مرفوعة إلى النَّبي ﷺ:
وللحديث عِدَّة شواهد مرفوعة إلى النبي ﷺ، يُعتبر بها، من أمثلها:
• حديث أم سلمة ﵂:
- أخرجه أحمد، من طريق عَلِيِّ بن عَبْدِ الأَعْلَى، عن أبي سَهْلٍ، عن مُسَّةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ (^١) مِنَ الْكَلَفِ (^٢) " (^٣).
- وأخرجه أبو داود في "سننه"، مِنْ طريق يُونُسَ بن نَافِعٍ، عن كَثِيرِ بن زِيَادٍ، قال: حدَّثَتْنِي الأَزْدِيَّةُ، قالت: حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَمُرَةَ بن جُنْدُب يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاةَ المَحِيضِ، فَقَالَتْ: لا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ في النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ. (^٤)
قلتُ: وسنده ضعيفٌ؛ لأجل مُسَّة الأزدية، ومدار الحديث عليها، وهي "مجهولة الحال". (^٥)
وأما الرواية الثانية، ففيها: " كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ في النِّفَاسِ "، فَلَعَلَّه وَهْم مِنْ يونس بن نافع، فقد نصّوا على أنه يُخطئ (^٦)، وإلا فقد قال ابن القطّان: المراد بنسائه هنا بناته، وقريباته، وسُرِّيته مارية، فإن أزواجه ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وقد ماتت قبل الهجرة. (^٧)
وقال الزيلعي في "نصب الراية": قال ابن تيمية في "المنتقى": معنى الحديث، أي: كانت النفساء تُؤمر أن تقعد أربعين يومًا. قال: إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصرٍ في نفاسٍ، ولا حيض. (^٨)
(^١) الوَرْسُ: نَبَاتٌ أصْفَرُ كالسمسم، بِاليَمَنِ تُتَّخَذُ مِنْهُ الغُمْرَةُ لِلْوَجْهِ، ويُصْبَغ بِهِ. "النهاية" (٥/ ١٧٣)، "تاج العروس" (١٧/ ٩).
(^٢) الكُلْفَةُ: حُمْرة كَدرة تَعْلُو الوَجْهَ، وَقِيلَ: لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ، وَقِيلَ: سَوَادٌ يَكُونُ في الوَجْهِ. "لسان العرب" (٩/ ٣٠٧).
(^٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٦٥٦١ و٢٦٥٨٤ و٢٦٥٩٢ و٢٦٦٣٨)، وابن ماجة في "سننه" (٦٤٨)، ك/الطهارة، ب/النفساء، كم تجلس؟، وأبو داود في "سننه" (٣١١)، ك/الطهارة، ب/ما جاء في وقت النفساء، والترمذي في "سننه" (١٣٩)، ك/الطهارة، ب/ما جاء في كم تمكث النفساء؟.
(^٤) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣١٢)، ك/الطهارة، ب/ما جاء في وقت النفساء.
(^٥) يُنظر: "تهذيب الكمال" (٣٥/ ٣٠٥)، "ميزان الاعتدال" (٤/ ١١٣)، وقال: قال الدارقطني: لا يُحتجّ بها، قلت (الذهبي): لا تُعرف إلا في حديث "مُكث المرأة في النِّفاس أربعين يوْمًا". وذكرها في المجهولات من النسوة من "الميزان" (٤/ ٦١٠)، وقال ابن حجر في "التقريب" (٨٦٨٢): مقبولة. وقال في "التلخيص الحبير" (١/ ٣٠٣): مجهولة الحال.
(^٦) يُنظر: "الثقات" (٧/ ٦٥٠)، وقال: يُخطئ، "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٥٤٨)، "التقريب" (٧٩١٧)، وقال: "صدوقٌ يُخطئ".
(^٧) يُنظر: "الوهم والإيهام" (٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(^٨) يُنظر: "نصب الراية" (١/ ٢٠٥).
1 / 467