The Middle Dictionary of Al-Tabarani, Part Two
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
Tifaftire
محمود محمد محمد عمارة السعدني
Noocyada
•Books compiled according to the shaykhs such as dictionaries, mashyakhat, athbat, and indices
Gobollada
•Falastiin
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ikhshidid
وقال الدارقطني - بعد ذكره للحديث بالوجه الثاني -: وهو الصواب. (^١)
وقال ابن حجر: اتفق أكثر أصحاب العلاء عنه على هذا - أي على روايته بالوجه الثاني-، وخالفهم زيد بن أبي أُنيسة، فقال: عن العلاء، عن نُعيم، عن ابن عمر. (^٢)
تنبيه: الحديث وإنْ لمْ يَصح عن العلاء بن عبد الرحمن، إلا بروايته عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْري:
_ إلا أنّ الحديث له أصلٌ - من غير طريق العلاء - عن ابن عُمر ﵁، فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من طُرُقٍ عن ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ قال: "مَنْ جَرَّ ثَوْبه خُيَلاء، لَمْ يَنظُر الله إليه يومَ القِيامة". (^٣)
_ والحديث له أصلٌ أيضًا من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة ﵁ من غير طريق العلاء -، أخرجه أحمد في "مسنده" (٧٤٦٧، ٧٨٥٧)، من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث، والنسائي في "الكبرى" (٩٦٢٩)، ك/ الزينة، ب/ إسبال الإزار. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة ﵁، أنّ رسول الله ﷺ قال: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى فَوْقِ الْكَعْبَيْنِ فَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ» واللفظ للنسائي.
_ قال محمد بن يحيى الذُّهلي: وكلا الحديثين - أي العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد؛ ومحمد بن عمرو، عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة - محفوظان. (^٤)
- وصَحَّ الحديث عن أبي هريرة ﵁، من غير رواية عبد الرحمن بن يعقوب: فأخرجه البخاري عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة ﵁، أنّ رسول الله ﷺ قال: "مَا أَسْفل مِن الكَعْبَين مِن الإِزَارِ فَفِي النَّار". (^٥)
خامسًا:- الحكم على الحديث:
أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّن لنا أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "شَاذٌ"؛ لتَفَرُّد زيد بن أبي أُنَيْسة به، مع المخالفة.
ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:
ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح "صَحيحٌ لذاته"، وللحديث شواهد في "الصحيحين".
(^١) يُنظر: "العلل" للدارقطني (مسألة/ ٢١٣٠).
(^٢) يُنظر: "إتحاف المهرة" ٥/ ٢٦٨.
(^٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٧٨٣)، ك/ اللباس، ب/ (١). وبرقم (٥٧٨٤)، ك/اللباس، ب/مَنْ جَرَّ إزاره مِن غير خُيلاء. وبرقم (٥٧٩١)، ك/اللباس، ب/مَنْ جَرَّ ثَوبه مِن الخُيلاء. وأخرجه مُسلم في "صحيحه" (٢٠٨٥/ ١ - ٩)، (٢٠٨٦)، ك/اللباس والزينة، ب/تحريم جَرّ الثوب خُيلاء، وبيان حَدّ ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يُستحب، من طرق عن ابن عُمر ﵁.
(^٤) يُنظر: "تحفة الأشراف" (١٤١٠٠).
(^٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٧٨٧)، ك/ اللباس، ب/ ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
1 / 152