99

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Tifaftire

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

دبي - الإمارات العربية المتحدة

أ - معنى خطاب التكليف:
(والخطاب): أي: الكلام النفسي الأزلي (^١) الموجه للإفهام (^٢)، أو الذي علم أنه يفهم، على قسمين:
أحدهما: (خطاب تكليف)، أي: متعلقه تكليف (^٣)، أي: إلزام ما فيه كلفة.
وقيل: طلب ما فيه كلفة.
فلا تكليف في المندوب والمكروه والمباح على الأول؛ دون الثاني.
ب - الشرط الأول في التكليف: علم المكلف:
(وشرطه): أي: التكليف، أي: شرط صحته باعتبار تعلقه التنجيزي:
(علم)، أي: فهم (المكلف) ما كلفه به، فالغافل، وهو من لا يدري كالنائم، والساهي، والمجنون، والصبي، والسكران، تعديا لا تكليف عليه؛ لأن المكلف مطالب بإيقاع المكلف به طاعة، أي: على سبيل الطاعة، وهو قصد الامتثال. والإيقاع بهذه الصفة متوقف على العلم بالتكليف، والغافل لا يعلم ذلك.
فإن قيل: المتوقف على العلم، هو الإيقاع على الصفة المذكورة لا نفس التكليف.

(^١) (الطرة): بناء على أنه لا يسمى في الأزل خطابا.
(^٢) (الطرة): ليس الكلام النفسي الموجه وإنما الموجه ما يدل عليه.
(^٣) في (د): التكليف. (الطرة): إن أريد بالخطاب معناه المصدري الذي هو توجيه الكلام المفيد، فيقتضي أن تكون الإضافة تنافيه إذ التوجيه: «والتكليف».

1 / 107