276

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Tifaftire

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

دبي - الإمارات العربية المتحدة

نظيره، وهو دين الآدمي، فنبه على التعليل به، أي: كونه علة للنفع، وإلا لزم العبث، ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنه، وهو دين الله كذلك علة لمثل (^١) هذا الحكم وهو النفع.
(و) ثالثها:
(ذكر الحكم عقب)، أي: إثر (العلم بحادثة) وقعت للمحكوم عليه، كحكمه ﷺ، بعد قول الإعرابي: * هلكت وأهلكت (^٢) * (^٣)، واقعت أهلي في نهار رمضان فقال ﷺ: أعتق رقبة (^٤).

(^١) في (ب): لنفي.
(^٢) زيادة قوله «وأهلكت» قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ١/ ٢٨٠): «ذكرها الخطابي وردها، وأوردها الدارقطني موصولة، لكن بين البيهقي خطأها».
(^٣) سقط ما بين العلامتين من (ج) و(د).
(^٤) الحديث مشهور رواه جميع الأئمة من حديث أبي هريرة ﵁. وأكتفي هنا بذكر تخريجه من الكتب الستة، وكلها في كتاب الصيام فلا مدعاة لتكراره: البخاري (برقم: ١٨٣٤: ٢/ ٦٨٤، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر)، ومسلم (برقم: ١١١١: ٢/ ٧٨١، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع)، والترمذي (برقم: ٧٢٤: ٣/ ١٠٢ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان)، وأبو داود (برقم: ٢٣٩٠: ٢/ ٣١٣، باب كفارة من أتى أهله في رمضان)، والنسائي (السنن الكبرى: برقم: ٣١١٤ وما بعده: ٢/ ٢١١، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة فيه، وذلك بعد أن ذكر «ما ينقض الصوم ما يجب على من جامع امرأته في شهر رمضان وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه»: ٢/ ٢١٠)، وابن ماجة (برقم: ١٦٧١: ١/ ٥٣٤، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان).

1 / 290