127

The Key to Understanding the Principles of Explaining the Summary of Principles

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

Tifaftire

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

دبي - الإمارات العربية المتحدة

جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته.
(وقد) لا يكون محدودا، بل ([يتسع]) (^١) وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته (^٢) (كالحج)، وقضاء الفوائت مثلا.
والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم.
وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.
والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته.
١٠ - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:
[والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي].
أ - المطلوب العيني:
(والمطلوب) فرضا كان أو سنة:
(إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين):
أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته ﷺ: (فعيني).
ب - المطلوب الكفائي:
(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،

(^١) في الأصل: (يتبع)، والمثبت من غيره.
(^٢) في (د) جزئه.

1 / 135