609

The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

رسول الله ﷺ، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، قال: وكان عبد الله بن أُنَيس يقول: ثلاث وعشرين (١).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن أُنَيس ﵁، أن النبي ﷺ قال لهم، وسألوه عن ليلة يتراءونها في رمضان؟ قال: «ليلة ثلاث وعشرين» (٢).
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث صريحة في كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين.
الدليل الثالث: قال ابن عباس ﵄: «أتيت، وأنا نائم في رمضان، فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر، قال: فقمت، وأنا ناعس، فتعلقت ببعض أَطْنَابَ (٣) فُسْطَاط رسول الله ﷺ، فأتيت رسول الله ﷺ، فإذا هو يصلي، قال: فنظرت في تلك الليلة، فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين» (٤).
أدلة القول الرابع: القائلين بأنها ليلة أربع وعشرين من رمضان.
الدليل الأول: عن بلال ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» (٥).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث صريح في كون ليلة القد هي لية أربع وعشرين.
الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄: «"التمسوا في أربع وعشرين» (٦).
وجه الاستدلال: أن كلام ابن عباس ﵁ هذا أتى بعد أن ذكر قوله ﷺ: «هي في العشر الأواخر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين» يعني ليلة القدر (٧).
فيكون كلامه هذا تفسيرا لقوله ﷺ: «في سبع يبقين». أي: التمسوها ليلة أربع وعشرين (٨).

(١) رواه مسلم ٢/ ٨٢٧ رقم ١١٦٨، في الصيام باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها ...
(٢) رواه أحمد ٢٥/ ٤٣٧ رقم ١٦٠٤٤، وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث حسن"، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٥/ ١٢٥: "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(٣) أَطْناب: جمع طنب وهو حبل الخِباء وطرفه. ينظر: الصحاح ١/ ١٧٢، النهاية ٣/ ١٤٠.
(٤) رواه أحمد ٤/ ١٥٠ رقم ٢٣٠٢، ورقم ٢٥٤٧، وقال شعيب الأرنؤوط: "حسن لغيره".
(٥) رواه أحمد ٣٩/ ٣٢٣ رقم ٢٣٨٩٠، وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم ٤٩٥٧.
(٦) رواه البخاري معلقا ٣/ ٤٧ إثر حديث رقم ٢٠٢٢، في فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ووصله محمد بن نصر في الصلاة ص ٢٥٦، باب طلبها في ليلة أربع وعشرين، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٥/ ١٢٧: "هذا شاذ".
(٧) رواه البخاري ٣/ ٤٧ رقم ٢٠٢٢، في فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
(٨) ينظر: طرح التثريب ٤/ ١٥٥.

1 / 609