590

The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

مبدله وهو الوضوء (١)، ولأن الصيام والإطعام يتناوبان، كما في قوله تعالى في جزاء الصيد: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ (٢).
فإذا أطعم عن وليه فكأنه قد صام عنه (٣).
الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات وعليه صيام شهر، فليُطعَم عنه مكان كل يوم مسكين» (٤).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أسقط القضاء وأمر بالإطعام عن الميت (٥).
الدليل الثالث: عن الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: «لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد» (٦).
وجه الاستدلال: دَلَّ الأثر على أن الميت لا يصام عنه.
الدليل الرابع: عن ابن عباس ﵄ قال: «لا يصوم أحد عن أحد، ويُطعَم عنه» (٧).

(١) ينظر: التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٧٩، وينظر: المعلم ٢/ ٥٨.
(٢) سورة المائدة: آية: ٩٥.
(٣) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٢٢.
(٤) رواه الترمذي ٣/ ٨٧ رقم ٧١٨، في الصيام باب ما جاء من الكفارة، وقال: "الصحيح عن ابن عمر موقوف"، وابن ماجه ١/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٧، في الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم ٢٣.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٥٣.
(٦) رواه الإمام مالك ٣/ ٤٣٤ رقم ١٠٦٩، في الصيام باب: النذر في الصيام والصيام عن الميت، واللفظ له، ووصله البيهقي ٤/ ٤٢٤ رقم ٨٢١٥، في الصيام باب: من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام.
(٧) رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢٩ رقم ٨٢٣٢، في الصيام باب من قال يصوم عنه وليه، واللفظ له، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٧ رقم ٢٩٣٠، في الصيام صوم الحي عن الميت، والطحاوي في مشكل الآثار ٦/ ١٧٦ رقم ٢٣٩٧، قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٤٥٤: "إسناد صحيح".

1 / 590