439

The Illuminating Interpretation - Al-Zuhaili

التفسير المنير - الزحيلي

Daabacaha

دار الفكر (دمشق - سورية)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)

Noocyada
Exegesis
Gobollada
Suuriya
الإعراب:
﴿حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي أسباب الموت، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه.
﴿الْوَصِيَّةُ﴾: نائب فاعل لفعل: كتب، وتقديره: كتب عليكم الوصية.
﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ منصوب على المصدر، وتقديره: حق حقا.
﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ﴾ الهاءات في: بدله وسمعه ويبدلونه، فيها وجهان: أحدهما-إنما أتى بضمير المذكر، دون ضمير المؤنث، وإن كان الذي تقدم ذكر الوصية، لأنه أراد بالوصية الإيصاء. والثاني-أن هذه الهاءات تعود على الكتب، لأن ﴿كُتِبَ﴾ تدل عليه، والكتب مذكر.
البلاغة:
﴿عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ أقيم الظاهر مقام المضمر.
المفردات اللغوية:
﴿كُتِبَ﴾: فرض ﴿الْمَوْتُ﴾ أي أسبابه وعلاماته وأماراته كالمرض المخوف ﴿خَيْرًا﴾ أي مالا، قال مجاهد: الخير في القرآن كله: المال. ﴿الْوَصِيَّةُ﴾: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، أي فليوص من أوشك على الموت ببعض ماله لأقاربه، وتطلق على الإيصاء والتوصية، وعلى الموصى به من عين أو عمل.
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث، ولا يفضل الغني، وهو ما لا يستنكره الناس، بحسب حال الشخص الموصي، بأن لا يكون قليلا بالنسبة لماله الكثير، وألا يكون كثيرا يضر بالورثة، ويتحدد بعدم الزيادة على ثلث التركة.
﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. والإيصاء الواجب للأقارب منسوخ بآية الميراث، وبحديث رواه الترمذي وغيره: «لا وصية لوارث».
﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ وغيره أي الإيصاء، من شاهد ووصي ﴿بَعْدَ ما سَمِعَهُ﴾ علمه ﴿فَإِنَّما إِثْمُهُ﴾ أي الإيصاء المبدل ﴿إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ﴾ لقول الموصي ﴿عَلِيمٌ﴾ بفعل الوصي، فيجازيه عليه.
﴿فَمَنْ خافَ﴾ أي علم. ﴿جَنَفًا﴾ ميلا عن الحق والعدل خطأ ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ بأن تعمد الإجحاف والظلم، بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا.
﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ بين الوصي والموصى له، بالأمر بالعدل. ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ في ذلك.

2 / 118