٦ - سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في الحديث التاسع والخمسين، وأنه أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار.
• تخريج الحديث:
لم أر من خرجه سوى الدارقطني.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لتفرد سفيان بن حسين به عن الزهري، وقد ورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بإسناد حسن في النهي عن الجنَب والجَلب، وقد سبق دراسته.
• غريب الحديث:
- قوله: «لا عتيرة»: هي الرَّجبيَّة، وهي ذبيحةٌ كانت تذبح في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام، فكان على ذلك، حتى نسخ بعد (^١).
- قوله: «ولا فرَع في الإسلام»: الفرَع هو: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي المسلمون عنه، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قَدَّم بَكْرًا، فنحره لصنمه، وهو الفرَع، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام، ثم نسخ (^٢).
* * *
١٢٦ - قال أبو يعلى (^٣): حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب، قال: حدثني الدراوردي، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من خبَّب عبدًا على
(^١) غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٩٥.
(^٢) النهاية ٣/ ٤٣٥.
(^٣) مسند أبي يعلى ٤/ ٣٠٣ ح (٢٤١٣).