390

The Doubts and Their Impact on Criminal Penalty in Islamic Jurisprudence Compared to Law

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Daabacaha

مطبعة الأمانة

Daabacaad

الأولى ١٤٠٦هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٦م

غلبه على أرض كانت له: "ألك بينة"؟ ١ كما قال رسول الله ﷺ لمن جاءوا من الأنصار يطالبون بدم من قتل منهم بخيبر: "ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم"؟ ٢.
ثالثًا: الإجماع معقود على حجية الشهادة في الإثبات.

١ رواه مسلم، والترمذي، وصححه، نيل الأوطار ج٨ ص٣٤١، المغني ج٩ ص١٤٦.
٢ رواه أبو داود، نيل الأوطار ج٧ ص٣٧.
المطلب الأول: شروط في الشاهد
١- البلوغ، فالصبي، لا تقبل شهادته؛ لأن الشهادة نوع من الولاية، ولا ولاية للصبي على نفسه، فأولى به ألا تكون له ولاية على غيره، لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم﴾، ولقول الرسول ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" ١، فرفع التكليف يقتضي رد الشهادة.
وإن كانت الضرورة قد أجازت الأخذ بشهادة الصبي على أقرانه في الجراح، إذا لم يوجد غير الصبي يشهد بذلك مع اشتراط أن يكون الصبي الذي يشهد عاقلًا مميزًا، وأن يدلي بشهادته قبل أن يفارق الحالة التي وقعت، وهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها٢.

١ سنن أبي داود، ج٢ ص٤٥٢، نيل الأوطار ج٦ ص١٦٠.
٢ البحر الرائق ج٧ ص٧٧، مواهب الجليل ج٦ ص١٧٧.
المغني ج٩ ص١٦٤، الأم ج٧ ص٨١، بداية المجتهد ج٢ ص٤٩٩ مباني تكملة المنهاج ج٢ ص٧٧، شرح الأزهار ج٤ ص١٩٣.

1 / 409