422

The Comprehensive Encyclopaedia of Imam Ahmad - Introductions

الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات

Daabacaha

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الفيوم - جمهورية مصر العربية

وصحبه. وما قاربها، أو ناسبها إلا أن يكون مجتهدًا مطلقًا، أو في مذهب إمامه، أو يرى في مسألة خلاف قول إمامه وأصحابه لدليل ظهر له، وقوى عنده، وهو أهل لذلك (١).
٧ - من قال من الأصحاب: (هذِه المسألة رواية واحدة) أراد نص الإمام أحمد ﵁.
٨ - من قال: (فيها روايتان) فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء أو تخريج من نصٍ آخر، أو نص جهله منكره.
٩ - من قال: (فيها وجهان) أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مسنده أو علمه.
١٠ - (القولان): قد يكون الإمام أحمد نص عليهما -كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في "الشافي"، أو على أحدهما، وأومأ إلى الآخر، قد يكون مع أحدهما وجه، أو تخريج، أو احتمال بخلافه.
١١ - (التخريج): هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه (٢).
والتخريج في معنى الوجه (٣) ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إذا فهم المعنى (٤).
١٢ - (التخريج، والنقل): التخريج أعم من النقل، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك.

(١) "صفة الفتوى" ص ١١٤.
(٢) "المسودة" ٢/ ٩٤٦.
(٣) "الإنصاف" ١٢/ ٢٥٦.
(٤) "صفة الفتوى" ص ١١٤، "الإنصاف" ١/ ٦.

1 / 430