416

The Comprehensive Encyclopaedia of Imam Ahmad - Introductions

الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات

Daabacaha

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الفيوم - جمهورية مصر العربية

قال المرداوي (١): وقال في "الرعاية"، و"الحاوي": وإن قال: يفعل السائل كذا (احتياطًا) فهو واجب. وقيل: مندوب. وقال نقلًا عن ابن حامد ﵀: وإن قال (يعجبني) فهو للوجوب (٢).
٢ - ألفاظ الندب:
قول الإمام أحمد ﵁: (أحب كذا) أو (يعجبني) أو (أعجب إليَّ) أو (هذا حسن) أو (أحسن) أو (أستحسن كذا) أو (أستحب كذا) أو (أختار كذا) للاستحباب والندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب (٣)، وقيل: للوجوب.
٣ - ألفاظ التحريم:
قول الإمام: (هذا حرام) صريح في الحرمة.
قوله: (لا ينبغي) أو (لا يصلح) أو (أستقبحه) أو هو (قبيح) أو (لا أراه) يحمله الأصحاب على التحريم (٤).
فإن قال: (هذا حرام) ثم قال: (أكرهه) أو (لا يعجبني) فحرام، وقيل: يكره (٥).
قال ابن حامد: إذا صدر الجواب من إمامنا في مسألة بأن يقول (لا تجزئ) أو طلاق يقول: (أخشى أن يقع) أو ما شابه ذلك فكله عَلَمٌ للتحريم كأنه قال قد وقع الطلاق (٦).

(١) راجع: "الإنصاف" ١٢/ ٢٤٨، ٢٤٩.
(٢) "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٠.
(٣) راجع: "الفروع" ١/ ٦٧، و"مفاتيح الفقه الحنبلي" للدكتور سالم الثقفي ٢/ ٢١.
(٤) "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" ص ١٣٧.
(٥) راجع: "الإنصاف" ١٢/ ٢٤٨.
(٦) "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٥.

1 / 424