409

The Comprehensive Encyclopaedia of Imam Ahmad - Introductions

الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات

Daabacaha

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الفيوم - جمهورية مصر العربية

قتل الجماعة بالواحد، ومنع بيع أمهات الأولاد.
وقد أخذ بها ﵀ في السياسة الشرعية بشكل عام -وهي ما ينهجه الإمام لإصلاح الناس، وحملهم على ما فيه مصلحة، وإبعادهم عما فيه مفسدة- وفتاويه التي هي من قبيل السياسة الشرعية كثيرة، منها: نفي أهل الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه من شرهم، ومنها تغليظ الحد على شرب الخمر في نهار رمضان، ومنها عقوبة من طعن في الصحابة، وقرر أن ذلك واجب، وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستنيبه، فإن تاب وإلا كرر العقوبة (١).
هل يعتبر الأصحاب من بعد الإمام المصلحة المرسلة دليلًا من الأدلة الشرعية أو لا؟
قال ابن بدران: واختلف في حجية المصالح المرسلة فذهب أصحابنا إلى اعتبارها (٢)، وقال ابن قدامة ﵀: إنها ليست بحجة (٣)، وتبعه على ذلك أبو البركات، فقال: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، قاله ابن الباقلاني وجماعة المتكلمين وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل، وقال مالك: يجوز ذلك (٤).
وأما ابن القيم ﵀ فإنه حينما عدّ أصول فتاوى الإمام أحمد، ﵀، لم يذكر المصالح المرسلة (٥) مثها، ولكننا حينما نقرأ في

(١) "المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة" صـ ٢٣١.
(٢) "المدخل" لابن بدران صـ ٣٠٠.
(٣) "روضة الناظر" ٢/ ٥٤، تحقيق: الدكتور عبد الكريم النملة.
(٤) "المسودة" ٢/ ٨٣٠.
(٥) لأنه يرى أنه داخل في باب القياس الصحيح.

1 / 417