406

The Comprehensive Encyclopaedia of Imam Ahmad - Introductions

الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات

Daabacaha

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الفيوم - جمهورية مصر العربية

وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ.
وإلى هذا المعنى أومأ أحمد ﵀ في رواية صالح ويوسف بن موسى: لا يُخمّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي ﷺ خمس السَّلَب.
فجعل عدم الدليل الشرعي مبقيًا على الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاق. وكذلك نقل الأثرم وابن بَدِينا في الحُلي يوجد لُقَطَة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.
فمنع من تملّك الحُلي، واستدام الأصل، وهو عدم الملك في اللقطة؛ لأنه لم يرد دليل، وإنما ورد في الدراهم والدنانير (١).
قال الشيخ أبو زهرة: الحنابلة يأخذون بالاستصحاب أصلا من أصول الفتيا، ويتوسعون فيه أكثر من الحنفية، وأكثر من المالكية، ويقاربون الشافعية في ذلك، وإنه في الواقع كلما أكثر الفقهاء، ووسعوا في باب الاستدلال بالرأي قل اعتمادهم على الاستصحاب، وكلما قللوا من الاستدلال بالرأي أكثروا من اعتبار الاستصحاب، وذلك استقراء ثابت (٢).
* ثالثًا: سد الذرائع وإبطال الحيل
قال ابن بدران: سد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا، وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم وأباحه أبو حنيفة والشافعي ومعناه عند القائل به يرجع إلى إبطال الحيل ولذلك أنكر المتأخرون من الحنابلة على أبي الخطاب ومن تابعه عقد باب في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف من يمينه في بعض الصور وجعلوه من باب الحيل الباطلة (٣).

(١) "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٦٣ - ١٢٦٤.
(٢) "ابن حنبل" لأبي زهرة صـ ٣٤٢ - ٣٤٣.
(٣) "المدخل" لابن بدران صـ ٣٠١ - ٣٠٢.

1 / 414