386

The Comprehensive Encyclopaedia of Imam Ahmad - Introductions

الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات

Daabacaha

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الفيوم - جمهورية مصر العربية

٥ - القياس: يستعمله للضرورة.
وهناك من الأصول الملحقة بهذِه الأصول المتفق عليها بين الأئمة أصول أخرى مختلف فيها بينهم من آخذ بالواحد منها، ومن لا يعتبره أو مقدم له، أو مؤخر أو من منكر على عد الآخرين له أصلا، ومن معول عليه بأولية في الاعتبار. وهي:
- الاستحسان.
- الاستصحاب.
- سد الذرائع وإبطال الحيل.
- الأخذ بالمصالح المرسلة.
- شرع من قبلنا.
- العرف.
وسنفصل في الصفحات التالية إن شاء اللَّه ما أجملناه، وقبل أن نخوض في ذلك، نبين موقف الامام أحمد من الإجماع ودعوى إنكاره له:
قال القاضي أبو يعلى: الإِجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ (١). وقد نص أحمد ﵀ على هذا في رواية عبد اللَّه وأبي الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.

(١) هذا ما هو متفق عليه عند عامة الحنابلة انظر "التمهيد" ٣/ ٢٢٤ لأبي الخطاب، "الروضة" ١/ ٣١٥ - ٣١٦ لأبي محمد، "المسودة" ٢/ ٦١٥ لأبي البركات، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٢٠/ ١٠/ ٢٤٧ - ٢٤٨، ١٩/ ٢٧١.

1 / 394