379

The Completion of Knowing the Hadiths Not Ruled by the Jurists

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Morooko
٣ - حديث عبد الله بن عمر ﵄: - وضمنه أيضًا حديث النفر، فعدوه حديثين - وقد رواه عنه ثلاثة:
أ - نافع مولاه.
ب - عبد الرحيم بن إبراهيم.
ج - عبد الرحمن بن أبي نعم.
فأما رواية نافع عنه:
فأخرجها أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال بهذا المعنى - هكذا قال أبو داود - قال: " وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه ".
وأخرجها أحمد من طريق ساوى فيها رواية أبى داود من غير علوٍّ قال: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، أنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه.
وأخرجها البيهقي بالإسناد المتقدم لأبي داود مثله، وكذا الحازمي في الاعتبار.

1 / 389