229

The Completion of Knowing the Hadiths Not Ruled by the Jurists

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Morooko
فهذه الأحاديث الثلاثة هي أصح ما روي في هذا الباب، وقد اتفقت جميعها على النص الذي قدمناه في زكاة الإبل، ومضى الحكم بها عند سائر العلماء من غير اختلاف.
لكن قد جاءت روايتان قد خالفتا نص الحديث السابق، ولم تعتبرا، إلا واحدة عند الحنفية.
* الحديث الأول الذي فيه الرواية الأولى هو حديث عمرو بن حزم.
أخرجه ابن حبان في صحيحه فقال: أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب في آخرين قالوا: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن. . . . فذكر الحديث مطولًا جدًا.
وأخرجه الحاكم بمثل ما عند ابن حبان قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل، ثنا صالح بن عبد الله بن محمد الحافظ، ثنا الحكم بن موسى.
وحدثنا أبو زكرياء يحيى بن محمد العنبري، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، ثنا أبو صالح الحكم بن موسى. . . وساق الخبر.
وكذا هو عند البيهقي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، ثنا محمد بن

1 / 239