263

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

فصل: ويصح بغير صوم
ويصح بغير صوم هذا المذهب (وش)؛ لأن عمر سأله ﷺ: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي لفظ لمسلم: يوما في المسجد الحرام، قال: «أوف بنذرك» زاد البخاري: فاعتكف ليلة، ولحديث ابن عباس: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني، وقال: رفعه السوسي أبو بكر وغيره لا يرفعه. قال صاحب «المحرر»: هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته، قال الخطيب: دخل بغداد، وحدث أحاديث مستقيمة. ولأنه لا دليل، وتفرد عبد الله بن بديل - وله مناكير - بقوله ﷺ لعمر: «اعتكف وصم» . رواه أبو داود وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهما، ثم أمرُه استحبابا أو نذره مع الاعتكاف، بدليل قوله: إنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، قال الدارقطني: إسناد حسن تفرد به سعيد بن بشير.

1 / 263