402

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
[فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه] لأن عليه رد المال ناضًا١ كما أخذه على صفته.
[والعامل أمين] لأنه يتصرف في المال بإذن ربه، ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل.
[يصدق بيمينه في قدر رأس المال] لأنه منكر للزائد، والأصل عدمه.
[وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران] إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه.
[حتى ولو أقر بالربح] ثم ادعى تلفًا أوخسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطًا أو كذبًا أو نسيانًا، لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين.
[ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل] بعد ربح مال المضاربة. نص عليه، لأنه ينكر الزائد. فإن أقاما بينتين، قدمت بينة العامل.

١ الناضر من المتاع: ما تحول ورقًا أو عينًا. قال الأصمعي: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناض والنض، وإنما يسمونه ناضًا إذا تحول عينًا بعد ما كان متاعًا، وفي حديث عمر ﵁: كان يأخذ الزكاة من ناض المال. هو ما كان ذهبًا أو فضة عينًا أو ورقًا.
فصل في شركة الوجوه
[الثالث: شركة الوجوه وهي: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما] بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد: في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال

1 / 404