كتاب الحجر
مدخل
مدخل
...
كتاب الحجر
[وهو: منع المالك من التصرف في ماله. وهو نوعان:]
[الأول: لحق الغير، كالحجر على مفلس] لحق الغرماء على.
[راهن] لحق المرتهن.
[ومريض] مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله، لحق الورثة.
[وقن، ومكاتب] لحق السيد.
[ومرتد] لحق المسلمين، لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفًا يقصد به إتلافها، ليفوتها عليهم.
[ومشتر] شقصًا مشفوعًا.
[بعد طلب الشفيع] له، لحق الشفيع.
[الثاني:] المحجور عليه.
[لحظ نفسه كعلى صغير، ومجنون، وسفيه] لقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ١ الآية قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤته إياه، وأنفق عليه. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
١ النساء من الآية/٤.