349

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق] ١ لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما. فإن كان لحمله مؤنة، أوالبلد أوالطريق غير آمن، لم يلزمه قبوله، لأنه ضرر، وفي الحديث "لا ضرر ولا ضرار".

١ في أصول المتن، بلد القرض.
باب الرهن
مدخل
...
باب الرهن
وهو المال يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، ويجوز في السفر لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ...﴾ ٢ أوفي الحضر. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف فيه، إلا مجاهدًا. وعن عائشة أن النبي ﷺ، اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه متفق عليه. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب.
[يصح بشروط خمسة: كونه منجزًا] فلا يصح معلقًا كالبيع.
[وكونه مع الحق أو بعده] للآية. فإنه جعله بدلًا عن الكتابة، فيكون في محلها، وهو بعد وجوب الحق. ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله، كالشهادة. قاله في الكافي، وقال في الشرح: واختار أبو الخطاب صحته، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. انتهى.
[وكونه ممن يصح بيعه] لأنه نوع تصرف في المال، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع.

٢ البقرة من الآية/٢٨٣.

1 / 351