305

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...﴾ ١ وحديث "إنما البيع عن تراض" رواه ابن حبان.
[فلا يصح بيع المكره بغير حق] فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق.
[الثاني الرشد] يعني: أن يكون العاقد جائز التصرف، لأنه يعتبر له الرضى فاعتبر فيه الرشد كالإقرار.
[فلا يصح بيع المميز والسفيه مالم يأذن وليهما] فيصح لقوله تعالى: ﴿... وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ...﴾ ٢ معناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورًا فأرسله ذكره ابن أبى موسى وغيره.
[الثالث: كون المبيع مالًا] وهو: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، والعبيد والإماء، لقوله تعالى: ﴿... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...﴾ ٣ وقد اشترى النبي ﷺ، من جابر بعيرًا، ومن أعرابي فرسًا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبرًا وحلسًا وقدحًا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها.
[فلا يصح بيع الخمر، والكلب والميتة] لحديث جابر أنه سمع النبي ﷺ، يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير

١ البقرة من الآية/٢٨٢.
٢ النساء من الآية/٥.
٣ البقرة من الآية/٢٧٥.

1 / 307