276

Terminology of the Maliki Doctrine

اصطلاح المذهب عند المالكية

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

دبي

هذا كتاب قصدت فيه إلى تهذيب مسائل المدونة، والمختلطة، خاصة دون غيرها، إذ هي أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين، اعتمدت فيه على الإيجاز والاختصار، دون البسط والانتشار، ليكون أدعى لنشاط الدارس، وأسرع لفهمه، وعدة لتذكرته، وجعلت مسائلها على الولاء حسب ما هي في الأمهات، إلا شيئًا يسيرًا، ربما قدمته، أو أخرته، واستقصيت مسائل كل كتاب فيه، خلا ما تكرر من مسائله، أو ذكر منها في غيره، فإني تركته مع الرسوم، وكثير من الآثار؛ كراهية التطويل" (١).
وليتضح للقارئ، مدى نجاح البراذعي في تطبيق هذا المنهج الذي اختطه يقدم الباحث اقتباسًا من كتاب التهذيب.
"كتاب الزكاة الأول
في زكاة الذهب والورق"
"ولا زكاة في أقل من خمسين [أواق] من الفضة، وأوقية الفضة أربعون درهمًا. فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا في أقل من عشرين دينارًا زكاة. وفي العشرين نصف دينار. وما زاد على

(١) وجاء في ختام كلامه: "كان الفراغ من تأليفه سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة". البراذعي، تهذيب المدونة، مقدمة الكتاب.
فهرس مخطوطات خزانة القرويين رقم ٣٢٢ (١/ ٣١٠).

1 / 276