685

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Tifaftire

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

وَقَالَ فِي الْمِيزَان عِكْرِمَة بن عمار الْعجلِيّ اليمامي لَهُ رِوَايَة عَن طَاوس وَسَالم وَعَطَاء وَيحيى بن كثير وَعنهُ يحيى الْقطَّان وَابْن مهْدي وَأَبُو الْوَلِيد وَخلق روى أَبُو حَاتِم عَن ابْن معِين أَنه قَالَ كَانَ أُمِّيا حَافِظًا
وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق رُبمَا يهم
وَقَالَ عَاصِم بن عَليّ كَانَ مستجاب الدعْوَة
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل ضَعِيف الحَدِيث وَكَانَ حَدِيثه عَن إِيَاس بن سَلمَة صَالحا
قَالَ الْحَاكِم أَكثر مُسلم الاستشهاد بِهِ
وَقَالَ البُخَارِيّ لم يكن لَهُ كتاب فاضطرب حَدِيثه عَن يحيى
وَقَالَ معَاذ بن معَاذ سَمِعت عِكْرِمَة بن عمار يَقُول أحرج على رجل يرى الْقدر إِلَّا قَامَ فَخرج عني فَإِنِّي لَا أحدثه
وَكَانَت الْبَصْرَة عش الْقَدَرِيَّة
وَفِي صَحِيح مُسلم قد سَاق لَهُ أصلا مُنْكرا عَن سماك الْحَنَفِيّ عَن ابْن عَبَّاس فِي الثَّلَاثَة الَّتِي طلبَهَا أَبُو سُفْيَان وَثَلَاثَة أَحَادِيث أخر بِالْإِسْنَادِ
وَأَبُو زميل بِضَم الزَّاي وَفتح الْمِيم واسْمه سماك بن الْوَلِيد الْحَنَفِيّ اليمامي ثمَّ الْكُوفِي
الْقسم السَّادِس مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن
وَهَذَا لَا يتعرتب عَلَيْهِ قدح فِي الْأَكْثَر وَذَلِكَ أَنه مِنْهُ مَا يُمكن الْجمع فِيهِ
وَمَا يُمكن الْجمع فِيهِ هُوَ فِي الْحَقِيقَة غير مُخْتَلف بل هُوَ مؤتلف وَمَا لَا يُمكن الْجمع فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذ فِيهِ بالراجح إِن تبين رُجْحَان بعض الرِّوَايَات على بعض
وَيبقى الْإِشْكَال فِي نوع وَاحِد مِنْهُ وَهُوَ مَا لم يُمكن الْجمع فِيهِ وَلَا ظهر رُجْحَان بعض الرِّوَايَات فِيهِ على بعض
وَهَذَا لَا سَبِيل فِيهِ إِلَّا التَّوَقُّف وَهَذَا فِيمَا يظْهر نَادِر جدا لِأَنَّهُ يبعد مَعَ كَثْرَة المرجحات أَن لَا يجد الْعَالم النحرير مرجحا لإحدى الرِّوَايَات على غَيرهَا لَا سِيمَا بعد الْمُبَالغَة فِي الْبَحْث والتتبع
وَمن أَمْثِلَة الْقسم السَّادِس حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَحَدِيث جَابر فِي قصَّة الْجمل وَحَدِيثه فِي وَفَاء دين أَبِيه
وَقد ذكرنَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَمَا يتَعَلَّق بذلك على وَجه التَّفْصِيل فِي بحث المضطرب

2 / 742