533

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Tifaftire

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

الثَّالِث أَنه قَالَ قولا لَو علم صدقه لظهر أَثَره فِي حق الْجَمَاعَة واشتغلت ذمتهم فَألْحق بقبيل الشَّهَادَة فَلم يقبل فِيهِ قَول الْوَاحِد والأقوى مَا ذَكرْنَاهُ من قبل
نعم لَو تعلق بِهَذَا من يشْتَرط عدد الشَّهَادَة يلْزمه اشْتِرَاط ثَلَاثَة وَيلْزمهُ أَن يكون فِي جمع يسكت عَلَيْهِ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُ كَذَلِك كَانَ
وَالظَّاهِر أَن المستدلين بِهَذِهِ الْقِصَّة والمجيبين عَن استدلالهم لم يأخذوها من أَئِمَّة الحَدِيث أَو كتبهمْ كَمَا هُوَ دأبهم وَلذَلِك ذكر صَاحب تَفْضِيل السّلف على الْخلف فِي الْأُصُول أَن من مَنَاقِب الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ أَنه على كبر سنه وانتهاء رياسة الْعلم بِبَغْدَاد إِلَيْهِ كَانَ يتَرَدَّد إِلَى بعض عُلَمَاء الحَدِيث لمعْرِفَة مَا أشكل عَلَيْهِ من النَّقْل وَأَحْكَام الرِّوَايَة والعلل
ولنذكر مَا ورد فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ قَالَ البُخَارِيّ
بَاب إِذا سلم فِي رَكْعَتَيْنِ أَو فِي ثَلَاث فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ مثل سُجُود الصَّلَاة أَو أطول حَدثنَا آدم حَدثنَا شُعْبَة عَن سعد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ
صلى بِنَا النَّبِي ص = الظّهْر أَو الْعَصْر فَسلم فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاة يَا رَسُول الله أنقصت فَقَالَ النَّبِي ص = لأَصْحَابه أَحَق مَا يَقُول قَالُوا نعم فصلى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ
قَالَ سعد وَرَأَيْت عُرْوَة بن الزبير صلى من الْمغرب رَكْعَتَيْنِ فَسلم وَتكلم ثمَّ صلى مَا بَقِي وَسجد سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فعل النَّبِي ص =
بَاب من لم يتَشَهَّد فِي سَجْدَتي السَّهْو وَسلم أنس وَالْحسن وَلم يتشهدا وَقَالَ قَتَادَة لَا يتَشَهَّد حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف أخبرنَا مَالك بن أنس عَن أَيُّوب بن

2 / 585