440

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Tifaftire

عبد الفتاح أبو غدة

Daabacaha

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

شُعْبَة عَن مُحَمَّد بن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ فَإِن غمي عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ وَثَانِيهمَا من حَدِيث ابْن عَبَّاس أخرجه النَّسَائِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن حنين عَن ابْنة عَبَّاس بِلَفْظ حَدِيث ابْن دِينَار عَن ابْن عمر سَوَاء وَهُوَ فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ فَهَذَا شَاهد بِاللَّفْظِ وَمَا قبله شَاهد بِالْمَعْنَى
تَنْبِيهَات
التَّنْبِيه الأول يُسمى حَدِيث الَّذِي شَارك الرَّاوِي فِيهِ تَابعا وَقد يُسمى شَاهدا وَأما الشَّاهِد فَلَا يُسمى تَابعا وَقَالَ بَعضهم إِن التابعيختص بِمَا كَانَ بِاللَّفْظِ سَوَاء كَانَ من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ أم غَيره وَالشَّاهِد يخْتَص بِمَا كَانَ بِالْمَعْنَى كَذَلِك وَقَالَ الْجُمْهُور مَا أَتَى عَن ذَلِك الصَّحَابِيّ فتابع وَمَا أَتَى عَن صَحَابِيّ آخر فشاهد فعندهم أَن رِوَايَة ابْن وَعلة الْمَذْكُورَة تكون مُتَابعَة لعطاء وَمَا رَوَاهُ يكون مُتَابعًا لَا شَاهدا
وَيُقَال للتابع المتابع المكسر قَالَ بَعضهم قد طلق المتابع على الشَّاهِد وَالشَّاهِد على المتابع والخطب فِي ذَلِك سهل إِذْ الْمَقْصُود الَّذِي هُوَ التقوية حَاصِل بِكُل مِنْهُمَا فَإِذا قَامَت قرينَة تدل على الْمَقْصُود لم يكن فِي ذَلِك بَأْس غير أَن الْغَالِب اسْتِعْمَال كل مِنْهُمَا فِي مَعْنَاهُ الَّذِي يسْبق إِلَى الذِّهْن
التَّنْبِيه الثَّانِي أَنه لَا انحصار للمتابعات والشواهد فِي الثِّقَة وَلذَا قَالَ ابْن الصّلاح وَاعْلَم أَنه قد يدْخل فِي بَاب الْمُتَابَعَة والاستشهاد رِوَايَة من لَا يحْتَج بحَديثه وَحده بل يكون معدودا فِي الضُّعَفَاء وَفِي كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم جمَاعَة من الضُّعَفَاء ذكراهم فِي المتابعات والشواخد وَلَيْسَ كل ضَعِيف يصلح لذَلِك وَلِهَذَا يَقُول الدَّارَقُطْنِيّ فلَان يعْتَبر بِهِ وَفُلَان لَا يعْتَبر بِهِ
قَالَ بعض الْعلمَاء وَإِنَّمَا يدْخلُونَ الضُّعَفَاء لكَون المتابع لَا اعْتِمَاد عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الِاعْتِمَاد على من قبله وَقَالَ بَعضهم إِنَّه لَا انحصار لَهُ فِي ذَلِك بل قد يكون كل من المتابع والمتابع عَلَيْهِ إِلَّا أَن باجتماعهما تحصل الْقُوَّة

1 / 494