Tawdih Ahkam
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Noocyada
•Maliki jurisprudence
Gobollada
•Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Beys-ka Husaynid (Tunisia), 1117-1376 / 1705-1957
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tawdih Ahkam
Uthman ibn al-Makki al-Tawzariتوضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
يعني أن حكم المكاتب في تصرفاته كالحر يبيع ويشتري ويشارك ويقارض إلى غير ذلك ولا يجب علي إتيان برهن أو ضامن في دين الكتابة وأنه لا يجوز لأنه ليس من سنة # الكتابة (قال) المواق قيل ثمانية لا يجوز التحمل بها الكتابة والصرف والقصاص والحدود والتعزير ومبيع بعينه وعمل أجير يعمل بنفقته وحمولة دابة بعينها أي حملها والله أعلم (ولما) ذكر باب التبرعات وما ألحق بها أعقبها بالكلام على باب الرشد والأوصياء والحجر وما ذكر معها لا بينهما من المناسبة وهي شرطية الرشد فيها وعدم الحجر بصبا أو جنون أو تبذير أو فلس أو مرض مخوف أو نكاح في الزوجة أو رق أو ردة إلى غير ذلك من الموانع فقال
{والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس}
ذكر الناظم في هذه الترجمة مسائل متعددة من سعة أبواب مختلفة وفصل بعضها من بعض بالفصول وبدأ ببيان الرشد لأنه أشرفها فقال
(الرشد حفظ المال مع حسن النظر ... وبعضهم له الصلاح معتبر)
يعني أن حقيقة الرشد هي حفظ المال بأن لا يصرفه مالكه بغير عوض بسفاهة وإن لا يصرفه في لذاته المحرمة والمكروهة والمباحة الخارجية عن المعتاد حتى يكون مبذرا لماله في مصالح اللذات على حالة لا تليق بأمثاله مع حسن النظر فيه بالتنمية وهل من شرطه أيضا أن يكون صالحا في دينه أم لا خلاف والراجح عدم اشتراطه كما يأتي عند قوله
وصالح ليس يجيد النظرا ... في المال أن خيف الضياع حجرا
وشارب الخمر إذا ما أثمرا ... لما يلي من ماله لن يحجرا
Bogga 71