456

وصيغة ومثلها ما يكتفي ... والله يعطي أجره لمن عفا

قال

(الجعل عقد جائز لا يلزم ... لاكن به بعد الشروع يحكم)

(وليس يستحق مما يجعل ... شيئا سوى إذا يتم العمل)

(كالحفر للبئر ورد الأبق ... ولا يحد بزمان لاحق)

Bogga 169