308

Qaladaadka Culimada Xadiithka

تصحيفات المحدثين

Tifaftire

محمود أحمد ميرة

Daabacaha

المطبعة العربية الحديثة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٢

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وَمِمَّا يقعُ فِيهِ زِيَادَة فأَحال الْمَعْنى لَا إِغرارَ فِي صلاةٍ وَلَا تسليمٍ بِزِيَادَة أَلِف وإِنما هِيَ لَا غِرَارَ أَخبرنا الْحَسَن ابْن عَليّ بْن خلف أخبرنَا نصر عَن أَبِي عُبَيْد قالَ رَوَى بعضُهم هَذَا الحَدِيث وَلَا إِغرارَ فِي صلاةٍ وَلَا تسليمٍ بِزِيَادَة أَلِفٍ قالَ أَبُو عُبَيْد وَلَا أعرف هَذَا فِي الْكَلَام وَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي وَجْهٌ وإِنما هُوَ لَا غِرارَ فِي صلاةٍ وَلَا تَسْلِيم فالْغِرارُ هَا هُنا هُوَ النُّقْصَان وَمَعْنَاهُ لَا نُقْصَان فِي صلاةٍ يَعْنِي ركُوعَها وسجُودَها وطَهورَها والغرار ٤٦ ب فِي التَّسْلِيم أَن يُقال السَّلامُ

1 / 320