389

Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyyah

تسهيل العقيدة الإسلامية

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م (وأُعيدَ تصويرها في الطبعة الثالثة)

لحفظهم من الموت، ومنها: لبس حلقة الفضة للبركة أو للبواسير"١"، ولبس خواتم لها فصوص معينة يعتقدون أنها تحفظ من الجن، ولبس أو

"١" وقريب من ذلك لبس المعضد للعلاج، وقد أطال شيخنا عبد العزيز بن باز الكلام على حكمه كما في مجموع فتاويه ومقالاته ١/٢٠٦-٢١٠، وقد ذكر خلاف العلماء المعاصرين في حكمه، ثم قال: "ما عرف أنه من جنس الأسباب المحرمة فهو محرم، وإنْ قدر فيه بعض النفع، ومعلوم أن لبس المعضد يبقى على الإنسان كما تبقى الحروز والتمائم الأيام والليالي والسنوات، بخلاف الحبة التي يأكلها ويفرغ منها، وبخلاف الإبرة التي يستعملها وينتهي منها، فلبس المعضد من جنس هذه الأشياء، بل هو أشبه بلبس الحلقة التي ورد فيها حديث عمران بن حصين". انتهى كلامه مختصرًا. وسيأتي حديث عمران قريبًا إن شاء الله تعالى.
وقد أطال أيضًا –﵀– في بيان حكم السوار الذي يستعمله بعضهم لعلاج "الروماتيزم" في المرجع السابق ١/٢١، ٢١٢، وبيَّن الخلاف في حكمه، ثم قال: "والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها، سدًا لذريعة الشرك، وحسمًا لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادًا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعبادة غنية عما حرّم عليهم، وعما اشتبه أمره" وينظر فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ١/١١٠، ١١١، والقول المفيد ١/١٩٢.
وقال شيخنا ابن باز في المرجع السابق ١/٢٠٧: "ليس كل ما فيه نفع يباح استعماله، بل لابد من أمرين: أحدهما: أن لا يرد فيه نهي خاص عن الشارع ﵊. والأمر الثاني: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه"، وذكر شيخنا

1 / 410