107

The Path to Achieving Desired Knowledge through Understanding Rules, Principles, and Fundamentals

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Daabacaha

دار البصيرة

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

الإسكندرية

٤٢٥ - ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغلِّ، ومن جعله كالوالد فقد أخطأ.

٤٢٦ - وإذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضها، لم تحرم الثانية، مع وجود الشروط فيهم، إجماعاً.

٤٢٧ - وإذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالتسوية.

٤٢٨ - يجوز إبدال الوقف بخير منه للمصلحة.

٤٢٩ - إذا قام المستوفي بما عليه من العمل، استحق ما فرض له.

٤٣٠ - إذا اختلف النقد أعطي المستحق من نقد البلد، ما قيمته قيمة المشروط الملغى.

٤٣١ - عمدة التصرف على غلبة الظن، بخلاف الأحكام، فإن طرقها مضبوطة.

٤٣٢ - من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه، فله أن يضم إليه يدأَ تمنعه.

٤٣٣ - الإعراض عن الأهل والأولاد، ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء.

٤٣٤ - إن كانت العبادات فرض كفاية، كالجهاد والعلم، قدمت على النكاح، إن لم يخش العنت.

٤٣٥ - نقل الملك عن الشيء، مع استثناء المنفعة، إن كان العقد معاوضة، وإن كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول.

٤٣٦ - وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح أو باطل، فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص. وهذا النقص من مهر المثل.

٤٣٧ - والذي ينبغي في أصناف سائر المال: كالعبد والشاة والبقر والثياب ونحوها، إذا أصدقها شيئاً من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها،

107