435

Taqyid Li Macrifa

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد

Tifaftire

كمال يوسف الحوت

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٨ م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
الله بن محمد بن الحصين ثنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان قال أنبا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال ثنا معاذ بن المثنى ويوسف بن يعقوب قالا ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة"١.
أخبرنا زاهر بن أحمد بأصبهان قال أنبأ إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ قال: أنبأ أحمد بن علي بن خلف بنيسابور قال: انبأ الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال أخبرني أبو ابحسين بن أبي عمرو بن السماك عن أبيه بعد أن أخرج إلى كتاب أبيه فقرأت فيه بخط يده ومات معاذ بن المثنى سنة ثمان وثمانين ومائتين وكذلك ذكره ابن قانع في تاريخه وزاد في ربيع الأول.
٦١٣- موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي
صاحب كتاب السنن حدث عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح وسفيان بن سعيد الثوري ومالك بن أنس وزمعة بن صالح وغيرهم.
حدث عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وصامت بن معاذ الجندي وأبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي وكنية محمد أبو يوسف ويعرف بأبي حمة وحدث عنه بالسنن علي بن زياد اللحجي ولحج بفتح اللام وسكون الحاء المهملة بعدها جيم موضع باليمن.
أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد قال أنبأ الوزير أبو القاسم علي بن طراد الزينبي قال أنبأ أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي قال أنبأ حمزة بن يوسف السهمي إجازة قال سألت أبا الحسن الدارقطني قلت أبو قرة موسى بن

١رواه البخاري في صحيحه: كتاب الطهارة: باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في اناء واحد في حالة واحدة، وغسل احدهما بفضل الآخر.
٦١٣- راجع ترجمته في: تهذيب التهذيب ١٠/٣٤٩،سير أعلام النبلاء ٩/٣٤٦.

1 / 459