836

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

ومنها: لو أخرج عن أربعمائة من الإبل أربع حقاق وخمس بنات لبون؛ جاز بغير خلاف عندنا (^١)؛ لأنَّه عمل بمقتضى قوله: «في كلِّ أربعين بنت لبون، وفي كلِّ خمسين حقَّة» (^٢)، لأنَّ هذه واجبات متعدِّدة؛ فهي ككفَّارات متعدِّدة.
فإن أخرج بتشقيص؛ كما لو أخرج عن مائتين حقَّتين وبنتي لبون ونصفًا؛ فهو كإخراج نصفي شاتين على ما سبق.

(^١) قال في الإنصاف (٦/ ٤١٢): (لو كانت إبله أربعمائة، فعلى المنصوص: لا يجزئ غير الحقاق. وعلى قول الأصحاب: يخير بين إخراج ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون، فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون؛ جاز. قال في «الفروع»: هذا المعروف، وجزم به الأئمة. ثم قال: فإطلاق وجهين سهو. قال في «القاعدة الحادية بعد المائة»: جاز بغير خلاف. قلت: ذكر الوجهين ابن تميم).
(^٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر الصديق ﵁.

2 / 290