832

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [١٠٠] (^١)
الواجب بالنَّذر هل يلحق بالواجب بالشَّرع أو بالمندوب (^٢)؟
فيه خلاف تتنزَّل عليه مسائل:

(^١) سقطت هذه القاعدة والتي تليها من (ب).
(^٢) كتب على هامش (ن): (وما يتفرَّع على ذلك: أنه لا يجوز له إذا نوى بتيمُّمه منذورة أن يصلِّي فريضة في الصحيح، وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم لا فرق بين ما وجب بالشَّرع وما وجب بالنذر؛ أي: فهما مثلان يفعل كل منهما بنية كالآخر.
ومن ذلك: أن لا يجوز له أن يصلي المنذورة على الدابة إذا كان مريضًا، ولم يجز له صلاة الفرض عليها على اقتضاء إطلاقهم، أو يتجه فيه خلاف.
وكذا لا يجوز له مع القدرة على القيام أن يصلِّي المنذورة قاعدًا على صريح كلامهم، ويتَّجه فيه ما ذكر.
ومن ذلك: أنه لو نذر الصوم فيجب تبييت النية من اللَيل، كأجر ثوابه، ويتَّجه من هذا الأصل أن يصحَّ من النَّهار كالتَّطوع، وهل يجب عليه إمساك بقيَّة النَّهار إذا أفطر فيه عامدًا كما في رمضان أم لا؟ لم أرَ ذلك في كلامهم، ويتَّجه فيه ما ذكر).

2 / 286