823

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قيمة الآجرِّ وتصدَّق (^١) به أن ينجوَ من إثمه.
وقد يتخرَّج فيه خلافٌ من جواز شراء الوكيل من نفسه.
ويشهد له اختلاف الرِّواية عنه فيمن له دين وعنده به رهن، وانقطع خبر صاحبه وباعه؛ هل له أن يستوفيَ دينه منه ويتصدَّق بالفاضل، أم يتصدَّق به كلِّه؟ على روايتين؛ لأنَّ فيه استيفاءً للحقِّ بنفسه من تحت يده.
واختار ابن عقيل جوازه مطلقًا، وخرَّجه من بيع الوكيل من نفسه، ومن مواضع أخر.

(^١) في (ب) وباقي النسخ: فتصدَّق.

2 / 277