816

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٩٧]
من بيده مال أو في ذمَّته دين يَعرف مالكه، ولكنَّه غائب يرجى قدومه؛ فليس له التَّصرُّف فيه بدون إذن الحاكم، إلَّا أن يكون يسيرًا تافهًا؛ فله الصَّدقة به عنه، نصَّ عليه في مواضع (^١).
وإن كان قد أيس من قدومه؛ بأن مضت مدَّة يجوز فيها أن تتزوَّج (^٢) امرأته، ويقسم ماله، وليس له وارث؛ فهل يجوز التَّصرُّف في ماله بدون إذن الحاكم؟
قد يتخرجَّ على وجهين، أصلهما الرِّوايتان في امرأة المفقود: هل تتزوَّج (^٣) بدون إذن (^٤) الحاكم أم لا؟

(^١) جاء في مسائل عبد الله (ص ٣١١): سمعت أبي سئل عمن كان في يديه شيء من الأموال الحرام، قال: (فعليه أن ينفذه إلى من هو له، فإن لم يعرف صاحبه فإن سبيله الصدقة عن صاحبه، فإن جاء يومًا ضمن ذلك).
وجاء في مسائل صالح (ص ٢٨٨): سألت أبي عن رجل ظلم قومًا مالًا، وقد تاب، وهو يريد رده، وقد مات هؤلاء القوم ولا ورثة لهم، ولا يعرف الذين ظلمهم، كيف يصنع؟ قال: (إذا كان لا يعرف من ظلم ولا يعرف له وارثًا؛ تصدق به).
(^٢) في (ب) وباقي النسخ: تزوَّج.
(^٣) في (ب) و(هـ) و(ن): تزوَّج.
(^٤) قوله: (إذن) سقط من (أ) و(ج) و(د).

2 / 270