763

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٩١]
يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النَّقل
فأمَّا غير المنقول؛ فالمشهور عند الأصحاب: أنَّه يضمن بالعقد وباليد أيضًا، كما يضمن في عقود التَّمليكات بالاتِّفاق.
ونقل ابن منصور عن أحمد: أنَّ العقار لا يضمن بمجرَّد اليد في الغصب من غير إتلاف (^١)،
وكذلك قال أبو حفص العكبريُّ في العارية فيما قرأته بخطِّ القاضي.
وأمَّا المنقول؛ فإن حصل نقله؛ ترتَّب عليه ضمان اليد والعقد.
وإن لم يوجد النَّقل؛ فهل يضمن بالعقد؟ فيه كلام سبق في أحكام المقبوض (^٢).

(^١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٦٨٧): (قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟ قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضًا فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب؛ غرم قيمة الأرض، وإن كان شيئًا من السماء فليس عليه شيء، فإن أصاب الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض لرب الأرض بقدر ما شغل الأرض).
قال ابن قدامة: (وظاهر هذا: أنها لا تضمن بالغصب) ينظر: المغني ٥/ ١٧٩.
(^٢) في (ب) و(ج) و(د): القبوض.

2 / 217