708

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قناة عذبة ماء ثمَّ يقاسمه جاره (^١) (^٢).
ولو وضع على النَّهر عبَّارة تجري فيها الماء؛ خرَّجها (^٣) الأصحاب على الرِّوايتين (^٤).
ونقل أبو طالب عن أحمد في قوم اقتسموا دارًا وكانت (^٥) لها أربعة سطوح يجري الماء عليها، فلمَّا اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع من جريان الماء للآخر عليه، وقال: هذا قد صار لي، وليس بيننا شرط؛ فقال أحمد: يردُّ الماء إلى ما كان عليه (^٦)، وإن (^٧) لم يشرط (^٨) ذلك، ولا يضرُّ به.
وحمل طائفة من أصحابنا هذه الرِّواية على أنَّه يحصل عليه ضرر يمنعه من جريان الماء، وأنَّه يحتاج إلى أن ينقض (^٩) سطحه ويستحدث له مسيلًا، فجعل له أن يجريه على رسمه الأوَّل كذلك كما يجري ماؤه

(^١) هكذا في النسخ، والذي في مجموع الفتاوى: (جاز) مكان (جاره)، و(غدير) مكان (عذبة).
(^٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٧.
(^٣) في (ب) و(ج) و(ن): فخرَّجها. وفي (هـ): خرَّجهما.
(^٤) في (ب) و(ن): روايتين.
(^٥) في (ب): كانت.
(^٦) قوله: (عليه) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(هـ)، وضرب عليها في (و).
(^٧) في (ب): إن.
(^٨) في (ب) و(هـ): يشترط.
(^٩) في (أ) و(د) و(و): ينقل.

2 / 162