697

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

العين بعيب أو إفلاس أو طلاق، فإن قلنا: له حكم؛ ردَّ مع الأصل، وإلَّا كان حكمه حكم النَّماء.
وقياس المنصوص عن أحمد في الحمل: أنَّه لا يعتق، وأنَّه تركة موروثة؛ يقتضي أنَّ حكمه حكم الأجزاء، لا حكم الولد المنفصل؛ فيجب ردُّه مع العين وإن قلنا: لا حكم له؛ إذ المراد بذلك: أنَّه لا يثبت له حكم الأولاد؛ لا أنَّه معدوم، وهذا أصحُّ، وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس.
ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود؛ كالرَّهن والهبة وغيرها (^١)، وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعًا لأمِّه، ذكره القاضي في «خلافه».
ويتخرَّج على هذا الأصل: مسألة اشتراط الحمل في المبيع (^٢)، والسَّلم في (^٣) الحيوان الحامل، وغير ذلك.
ومنها: جنين الدَّابَّة المذكَّاة؛ هل يحكم بذكاته معها قبل الانفصال أم لا؟
قال ابن عقيل في «فنونه»: لا يحكم بذكاته إلَّا بعد الانفصال.
وظاهر كلام أحمد خلافه؛ فإنَّه قال: (هو ركن من أركانها) (^٤)،

(^١) قوله: (وغيرها) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(هـ).
(^٢) في (أ) و(هـ): البيع.
(^٣) قوله: (والسَّلم في) هو في (ب): وفي.
(^٤) جاء في مسائل أبي داود (ص ٣٤١): (سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانه).

2 / 151