645

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وإن لم يكن ملكًا، فإن كانت حقًّا لازمًا لا يمكن إبطاله بوجه؛ كحقِّ (^١) الاستيلاد؛ سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب؛ لبقاء ملك مالكه عليه.
وإن كان غير لازم، بل يمكن إبطاله؛ إمَّا باختيار المالك، أو برضى المستحقِّ؛ لم يتبع النَّماء فيه الأصل بحال.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: الأمة الجانية لا تتعلق الجناية بأولادها ولا أكسابها؛ لأنَّ حقَّ الجناية ليس بالقويِّ، ولهذا لم يمنع التَّصرف عندنا، ولأنَّ حقَّ الجناية تعلق بالجانية؛ لصدور الجناية منها، وهذا مفقود في ولدها، وكسبها ملك للسَّيِّد، بخلاف المكاتبة.
ومنها: تركة من عليه دين إذا تعلَّق بها حقُّ الغرماء بموته.
فإن قيل: هي باقية على حكم ملك الميِّت؛ تعلَّق حقُّ الغرماء بالنماء أيضًا (^٢) كالمرهون، كذا ذكره القاضي وابن عقيل في كتاب القسمة.
وينبغي (^٣) أن يقال: إن قلنا: إنّ (^٤) تعلُّق الدَّين بالتَّركة تعلُّق رهنٍ يمنع التَّصرُّف؛ فالأمر كذلك، وإن قلنا: تعلُّق جناية لا يمنع التَّصرُّف؛ فلا يتعلَّق بالنماء.

(^١) في (ب): لحقِّ.
(^٢) قوله: (أيضًا) سقط من (ب).
(^٣) في (ب): ينبغي.
(^٤) قوله: (إن) سقط من (و).

2 / 99