632

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

والنَّماء مُمْسَكٌ (^١) لحفظه على المالك (^٢)، فيكون أمانة، وقالا في باب الغصب: إنَّ ولد العارية مضمون وجهًا واحدًا.
ومنها: المقبوضة على السَّوم إذا ولدت في يد القابض، قال القاضي وابن عقيل: حكمه حكم أصله، إن قلنا: هو مضمون؛ فالولد مضمون، وإلَّا فلا.
ويمكن أن يخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه ليس بمضمون، كولد العارية؛ لأنَّ أمَّه إنَّما ضمنت لقبضها بسبب الضمان، والتَّملك (^٣) والولد لم يحصل قبضه على هذا الوجه؛ فهو كالثَّوب المطار بالرِّيح إلى ملكه.
ومنها: المقبوض بعقد فاسد، وفي ضمان زيادته وجهان.
ووجَّه القاضي سقوط الضمان: بأنَّه إنَّما دخل على ضمان العين دون نمائها.
وهو منتقض بتضمينه الأجرة.
ومنها: الشَّاهدة، والضامنة، والكفيلة، لا يتعلَّق بأولادهن شيء من هذه الأحكام؛ لأنَّ هذه حقوق متعلقة بالذِّمَّة لا بالعين؛ فهي كسائر عقود المداينات، ذكره القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل.
واختار القاضي في «خلافه»: أنَّ ولد الضَّامنة يتبعها ويباع معها

(^١) في (ب) و(هـ) و(و): ممسوك.
(^٢) في (أ): المال.
(^٣) كتب على هامش (ن): (لازم ذلك قبض حملها معها للضَّمان والتَّملُّك أيضًا، فهما في ذلك سواء؛ إذا لا يمكن شراؤها دون حملها).

2 / 86