627

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

وفرَّقوا بين الصوف واللبن: بأنَّ الصوف كان موجودًا حال إيجابها؛ فورد الإيجاب عليه، واللَّبن يتجدَّد شيئًا بعد شيء؛ فهو كمنفعة ظهرها.
وقال (^١) القاضي في «المجرد»: يستحب له (^٢) الصَّدقة بالشَّعر، وله الانتفاع به.
وذكر ابن الزَّاغونيِّ: أنَّ اللَّبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب، وله الانتفاع بهما إذا لم يضرَّ بالهدي.
وكذلك قال صاحب «التَّلخيص» في اللَّبن.
ولو فقأ رجل عين الهدي المعيَّن ابتداء؛ أخذ منه أرشه، وتصدَّق به أيضًا، ذكره القاضي في «خلافه»، وإن قيل: بزوال ملكه بالتعيين (^٣) - كقول أبي الخطَّاب-؛ فهو من قسم التَّمليكات المنجَّزة؛ كالعتق والوقف، وإن جاز الانتفاع ببعض منافعه؛ كمن وقف مسجدًا؛ فإنَّه ينتفع به مع جملة المسلمين.
وأمَّا ما كان منها غير لازم، وهو ما يملك العاقد إبطاله، إمَّا بالقول، أو بمنع نفوذ الحقِّ (^٤) المتعلِّق به (^٥) بإزالة الملك من غير وجوب إبدال؛ فلا يتبع فيه النَّماء من غير عينه.

(^١) في (ب): وذكر.
(^٢) قوله: (له): سقط من (أ) و(و).
(^٣) في (ب) و(د): بالتَّعيُّن.
(^٤) قوله: (الحقِّ) سقط من (ب).
(^٥) في (ب) و(هـ): به لكن.

2 / 81