623

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

الَّتي قبلها.
ومنها: الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه؛ أفتى (^١) الشَّيخ تقيُّ الدين: أنَّه يصرف مصرف الوقف؛ لأنَّ نماءه (^٢) قبل الوقف كنمائه بعده (^٣).
ونقل يعقوب بن بختان وإبراهيم بن هانئ عن أحمد فيمن جعل مالًا في وجوه البرِّ فاتَّجر به الموصي؛ قال: إن ربح؛ جعل ربحه مع المال فيما أوصى به، وإن خسر كان ضامنًا (^٤).
فهذا إن كان مراده إذا وصَّى بتفرقة عين المال؛ فواضح، وإن كان وصَّى أن يشتريَ منه ما ينمو أو يوقف أو يتصدَّق بنمائه؛ كان (^٥) كما أفتى به الشَّيخ (^٦).
ومنها: الموصى به لمعيَّن يقف على قبوله، إذا نما (^٧) بعد الموت وقبل القبول نماء منفصلًا؛ فينبني على أنَّ الملك قبل القبول؛ هل هو

(^١) في (ب) و(د) و(هـ): فأفتى.
(^٢) في (ب): نماء.
(^٣) ينظر: الاختيارات (ص ٢٧٤).
(^٤) تنظر الرِّوايتان في الوقوف والترجل من مسائل أحمد (ص ٧٤).
(^٥) زيد في (هـ): تمليكًا.
(^٦) قوله: (الشَّيخ) سقط من (ب). ومن قوله: (ونقل يعقوب بن بختان) إلى هنا سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و).
(^٧) في (أ) و(هـ): إذ النماء.

2 / 77