600

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

كالشَّجر؛ انبنى على أنَّ الشَّجر هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه وجهان.
وإن قلنا: هي كالزَّرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.
وللأصحاب في المسألة طريقتان (^١):
إحداهما: أنَّ حكمها حكم الشَّجر في تبعيَّة الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب «المحرر».
والثَّانية: أنَّها تتبع وجهًا واحدًا، بخلاف الشَّجر؛ لأنَّ تبقيتها في الأرض معتادٌ، ولا يقصد نقلها وتحويلها؛ فهي كالمنبوذات، وهي طريقة أبي الخطَّاب، وصاحب «المغني».
وعلى ما قررناه أولًا يخرَّج فيها طريقة ثالثة: أنَّها لا تتبع وجهًا واحدًا؛ كالزَّرع (^٢).
ومنها: إذا غصب أرضًا، فزرع فيها ما يتكرَّر حمله، فإن قيل: هو كالشَّجر؛ فللمالك قلعه مجانًا، وإن قيل: هو كالزَّرع؛ فللمالك تملُّكه بالقيمة، وفي المسألة وجهان مذكوران في «المغني».
ومنها: لو اشترى لَقَطة ظاهرة من هذه الأصول، فتلفت بجائحة قبل القطع، فإن قيل: حكمها حكم ثمر الشَّجر؛ تلفت من ضمان البائع.
وإن قيل: هي كالزَّرع؛ خُرجِّت على الوجهين في إجاحة الزُّروع.
ومنها: لو ساقى على هذه الأصول، فإن قيل: هي كالشَّجر؛

(^١) في (ب): طريقان.
(^٢) من قوله: (وعلى ما قررناه أولًا) إلى هنا سقط من (أ) و(د).

2 / 54