583

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

قاعدة [٧٩]
الزَّرع النَّابت في أرض الغير بغير إذنٍ صحيحٍ أقسام:
القسم الأوَّل: أن يزرع عدوانًا محضًا، غير مستند إلى إذن بالكليَّة، وهو زرع الغاصب؛ فالمذهب: أنَّ المالك إن أدركه نابتًا (^١) في الأرض؛ فله تملُّكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الرِّوايتين.
وإن أدركه قد حُصد؛ فلا حقَّ له فيه.
ونقل حرب عن أحمد: أنَّ له تملُّكه أيضًا.
ووهَّم أبو حفص العكبريُّ ناقلها، على أنَّ من الأصحاب من رجَّحها بناء على أنَّ الزَّرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداءً، والمعروف في المذهب خلافه.
والمعتمد عند الأصحاب في المسألة هو حديث رافع بن خديج (^٢).
وقد احتجَّ به أحمد تارة، وقال تارة: ما أراه محفوظًا، وذكر فيه

(^١) كتب في هامش (هـ): (لعلَّه: باقيًا).
(^٢) يشير إلى ما رواه أحمد (١٧٢٦٩)، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، عن رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته».

2 / 37