579

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

ومنها (^١): لو دخل حيوانُ غيرِه دارَه وتعذَّر إخراجه بدون هدم بعضها، أو أدخَلَت بهيمةُ غيرِه رأسها في قدره، أو وقع دينارُ غيرِه في محبرته، وتعذَّر إخراجه بدون الكسر؛ ولم يكن ذلك بتفريط أحد، فهدمت الدَّار وكسرت القدر أو المحبرة؛ فالضَّمان على صاحب الحيوان والدِّينار.
ومنها (^٢): ما (^٣) لو حمل السَّيل إلى أرضه غرس غيره، فنبت فيها، فقلعه مالكه؛ فعليه تسوية حفره.
ومنها: لو اشترى أرضًا فغرسها، ثم أفلس ورجع بها (^٤) البائع، واختار المفلس والغرماء القلع؛ فعليهم تسوية الحفر وضمان أرش النَّقص؛ لأنَّه نقص حصل بفعلهم في ملك البائع لتخليص ملكهم منه.
ومنها (^٥): لو غصب فصيلًا وأدخله داره، وكبر وتعذَّر إخراجه بدون هدمها؛ فإنَّها تهدم من غير ضمان؛ لتفريطه.
وكذا إذا غصب غراسًا وغرسه في أرضه؛ فإنَّه يقلع ولا يضمن حفره.

(^١) كتب على هامش (ن): (هذا من القسم الأوَّل).
(^٢) كتب على هامش (ن): (من القسم الأوَّل).
(^٣) سقطت من (ب) وباقي النسخ.
(^٤) في (ب) وباقي النسخ: فيها.
(^٥) كتب على هامش (ن): (من القسم الثَّاني).

2 / 33