576

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أرضه، والصِّبغ عين لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره، انتهى، وقد يقال: والمنافع إذا أجريت مجرى الأعيان، فهي كذلك أيضًا، وهذا موافق لرواية ابن الحكم).
وكتب على هامش (ن) أيضًا: (قد يلتحق بذلك نفقة الغاصب على المغصوب إذا كان حيوانًا إذا زاد به المغصوب بسِمَن ونحوه، والأصحاب على أنَّ السِّمن للمالك مضمون على الغاصب، فينبغي أن يحمل قولهم على سمن حصل من غير علف الغاصب).

2 / 30