569

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

الزَّوج تملُّكه.
ومنها: القابض بعقد فاسد من المالك إذا غرس وبنى؛ فللمالك تملُّكه بالقيمة، كغراس المستعير، ولا يقلع إلَّا مضمونًا؛ لاستناده إلى الإذن، ذكره القاضي وابن عقيل.
ومنها: غرس المشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالحال، والمنصوص عن أحمد (^١): أنَّه يتملَّك بالقيمة ولا يقلع مجَّانًا، نقله عنه حرب ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضًا من رجل، فعمل فيها وغرس، ثمَّ استحقَّها آخر، قال: يردُّ عليه قيمة الغراس (^٢) أو نفقته، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره.
وكذلك نقل محمَّد بن أبي حرب الجرجرائيُّ عن أحمد فيمن اشترى أرضًا، فغرس فيها وعمل، ثمَّ استحقَّها آخر: أنَّه يردُّ عليه قيمة الغراس يوم يستحقُّ، ليس هذا مثل الغرس في أرض غيره (^٣) فيقلع غرسه.
وحمل القاضي هذه النُّصوص على أنَّ له القيمة على من غرَّه (^٤) كما في المغرور بنكاح أمة؛ قال: فأمَّا المستحِقُّ للأرض؛ فلا ضمان عليه؛ لأنَّه لم يحصل منه إذن في ذلك.

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: إشارةً، كما يدلُّ على التَّسوية بينهما كلامه في القسم الرَّابع من القاعدة السَّابعة والسبعين).
(^٢) في (أ): الغرس.
(^٣) كتب على هامش (ن): (يعني: غصبًا؛ لثبوت التَّخيير للمالك هناك لا هنا).
(^٤) في (ب): غيره.

2 / 23