561

Taqrir Al-Qawa'id Watahrir Al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Tifaftire

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Daabacaha

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت والرياض

آخر، وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقِّه؛ فلا يلزم، بخلاف قسمة الأعيان.
ونصَّ أحمد في رواية صالح وحنبل وأبي طالب في العبد المشترك إذا أعتق أحد الشَّريكين نصيبه أو كاتبه؛ فإنَّه يكون يومًا لنفسه ويومًا لسَّيِّده الباقي (^١).
وتأوَّله القاضي على التَّراضي، وهو بعيد.
وحكى أبو بكر في «التنبيه» فيه روايتين:
إحداهما: يكون يومًا لنفسه ويومًا لسيِّده.
والأخرى (^٢): أن كسبه بينهما، وهذا يدلُّ على وقوع المهايأة حكمًا من غير طلب.
وفي المسألة وجه آخر: أنَّه تجب المهايأة بالمكان دون الزَّمان؛ لانتفاء تأخُّر استيفاء أحدهما لحقِّه في المهايأة بالأمكنة، فهو كقسمة الأعيان، واختاره صاحب «المحرر».
وعلى القول بانتفاء الوجوب مطلقًا؛ فيجوز بالتَّراضي.
وهل تقع لازمة إذا كانت مدَّتها معلومة أو جائزة؟ على وجهين.
والمجزوم به في «التَّرغيب»: الجواز.
واختار صاحب «المحرر»: اللُّزوم.

(^١) جاء في مسائل صالح (٢/ ٧٢): (عبد بين نفسين أعتق أحدهما نصيبه؟ قال - أي: الإمام أحمد -: قد عتق نصفه، وإن كان للمعتِق بقدر نصف قيمة العبد عَتَق في ماله، ويؤديه إلى الذي لم يُعتِق، وإن لم يكن في ماله كان للعبد يوم وللرجل يوم).
(^٢) في (ب): والآخر.

2 / 15